التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6289
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية 0 الوزير :وزير المالية 0 الدائرة:دائرة الموازنة العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 الدائرة الحكومية :أي وزارة او دائرة او سلطة او هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0 الوحدة الحكومية :أي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او سلطــة او منشأة عامة مستقلة ماليــــاً و/او ادارياً تدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية 0 الموازنة العامة :خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الاهداف الوطنية المنشودة ضمن اطار مالي متوسط المدى 0 السنة المالية :السنة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني و تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 الايرادات العامة:جميع الضرائب والرسوم والعوائد والارباح والفوائض والمنح واي اموال اخرى ترد للخزينة العامة 0 النفقات العامة:المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية ( السقوف ) لتمويل كافة بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية حسب قانون الموازنة العامة السنوي0 النتائج المنتظرة:المنافع المتوقـــع تحقيقها من النفقــــات العامة 0 الاطار المالي متوسط المدى :الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط المستندة الى توقعات الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسة 0 اطار الانفاق متوسط المدى :خطة الحكومة التفصيلية للنفقات العامة المتوقعة للدوائر الحكومية خلال المدى المتوسط 0 تشكيلات الوظائف :الجداول التي تتضمن عدد الوظائف ومسمياتها ودرجاتها و/ او رواتبها للدوائر والوحدات الحكومية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية