الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة :وزارة المالية 0
الوزير :وزير المالية 0
الدائرة:دائرة الموازنة العامة 0
المدير العام:مدير عام الدائرة 0
الدائرة الحكومية :أي وزارة او دائرة او سلطة او هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0
الوحدة الحكومية :أي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او سلطــة او منشأة عامة مستقلة ماليــــاً و/او ادارياً تدخل موازنتها
ضمن موازنات الوحدات الحكومية 0
الموازنة العامة :خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الاهداف الوطنية المنشودة ضمن اطار مالي متوسط
المدى 0
السنة المالية :السنة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني و تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من السنة ذاتها 0
الايرادات العامة:جميع الضرائب والرسوم والعوائد والارباح والفوائض والمنح واي اموال اخرى ترد للخزينة
العامة 0
النفقات العامة:المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية ( السقوف ) لتمويل كافة بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية حسب
قانون الموازنة العامة السنوي0
النتائج المنتظرة:المنافع المتوقـــع تحقيقها من النفقــــات العامة 0
الاطار المالي متوسط المدى :الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط المستندة الى توقعات
الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسة 0
اطار الانفاق متوسط المدى :خطة الحكومة التفصيلية للنفقات العامة المتوقعة للدوائر الحكومية خلال المدى
المتوسط 0
تشكيلات الوظائف :الجداول التي تتضمن عدد الوظائف ومسمياتها ودرجاتها و/ او رواتبها للدوائر والوحدات
الحكومية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة 0