التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6289
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008

يجب ان يتضمن قانون الموازنة العامة السنوي ما يلي :- أ-خطاب الموازنة العامة بحيث يشمل وصفا موجزا للاطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا حول برامج الحكومة المقترحة واهدافها ونتائجها المنتظرة ومدى انسجامها مع الاهداف والاولويات الوطنية 0 ب- احكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي بالشكل الامثل 0 ج- خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن الرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة الحكومية لتحقيقها خلال المدى المتوسط ، بالاضافة الى البرامج والمشاريع والانشطة التي تحقق هذه الاهداف ومؤشرات قياس الاداء لغايات المتابعة والتقييم 0 د- جدولاً لخلاصة الموازنة العامة يتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة وموازنة التمويل لسنة الموازنة 0 هـ- جدولاً يبين اجمالي الإيرادات العامة المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب الفصول المختلفة للإيرادات العامة 0 و- جدولاً يبين اجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول 0 ز- جداول تبين تقديرات الإيرادات العامة وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية واي تصنيفات اخرى لسنة الموازنة وبيانات فعلية واعادة تقدير لسنوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0 ح- جداول تبين تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للمجموعات والفصول والمواد لسنة الموازنة بالاضافة الى بيانات فعلية واعادة تقديــر لسنــوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0 ط- جدولاً عاماً يوضح بإيجاز الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات واعادة تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية وتقديرات الموازنة العامة للسنة المقبلة وسنوات لاحقة لسنة الموازنة 0 ي- جداول توضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الاجل داخلية او خارجية 0 ك- اي جداول او بيانات مالية اخرى 0

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية