التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4945، ص 6530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4945ص 65304 كانون الثاني 2009

أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسـه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و (116) ، حيث لا يجـــوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها 0 ?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها 0 د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (2121- مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها 0 هـ- مـع مراعاة احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 و- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4945، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية