الجريدة الرسميةالعدد 4945ص 65304 كانون الثاني 2009
أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسـه بقرار من
وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0
?ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية
مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و
(116) ، حيث لا يجـــوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها 0
?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية
مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها 0
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة
في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة
(2121- مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها 0
هـ- مـع مراعاة احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى
برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ،
بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
و- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات 0