التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4945، ص 6530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4945ص 65304 كانون الثاني 2009

على الرغــم ممــا ورد فــي المادتين (9) و (10) من هــذا القانــون يجوز نقل المخصصات من فصل (1501- وزارة المالية / البرنامج /2225- شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع المادة 319/2- شبكة الامان الاجتماعي ) الى اي فصل اخر المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) وفقا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن 0

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4945، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية