التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4945، ص 6530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4945ص 65304 كانون الثاني 2009

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2009 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 5,466,924,000 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 4,782,924,000 دينار 0 ب - المنح الخارجية 684,000,000 دينار 0 2- النفقات العامة :- 6,155,471,000 دينار 0 أ- الجاريــة 4,790,475,400 دينار 0 ب - الرأسمالية 1,364,995,600 دينار 0 3- العـجز:- 688,547,000 دينار 0 4- ينقص ما نسبته 10% من النفقات الجارية باستثناء الرواتب والاجور والعلاوات حسب الفصول التي يراها مجلس الوزراء مناسبة 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4945، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية