التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 208
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2081 شباط 2009

أ- تودع المبالغ المحصلة بموجب احكام المادة (2) من هذا القانون في حساب امانات لدى وزارة المالية يخصص لهذه الغاية 0 ب- على شركات الطيران او وكالاتها في المملكة توريد المبالغ التي تم استيفاؤها لهذا الحساب وفقا لاحكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 3 من قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم 6 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية