الفصل الثاني
في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش
ان على ماموري التفتيش وفي الاقضية التي لا يكون لها مأمورو تفتيش على القائمقامين او المديرين او يجروا التحري لكل
نوع من الجرائم التي تكون بدرجة القباحة وياخذوا بها ورقة البيان المشتملة على المعلومات والشكايات المفرعة عن تلك
القباحة وينظموا في ذلك ورقة ضبط تبين نوع القباحة واسبابها ومكان وقوعها وزمانه ودلائلها وقرائنها وايضا للمامورين
المذكورين ان يجروا عند الحاجة الاعمال المار بيانها بخصوص الجزاء العائد تحريه وتحقيقه الى وظائف نواطير الحرش والقرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش
المادة 11من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.