الفصل التاسع في أوراق القرار التي يعطيها المستنطق بعد إنجاز التحقيقات.
متى أنجزت المعاملات التحقيقية فعلى المستنطق أن يبلغ التحقيقات الحاصلة إلى المدعي العمومي وهو يبين للمستنطق ما
سيدعيه أخيرا في مدة ثلاثة أيام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 122من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.