الكتاب الثاني في المحاكمات الباب الأول
في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالقباحة أو الجنحة
المادة 132-
لمحاكم الأقضية الابتدائية أن تحكم بدعاوي القباحة حكما قطعيا على ما تبين في كتاب نظام تشكليلات المحاكم وأما في
دعاوي الجنحة فإن تلك المحاكم تحكم حكما ابتدائيا على شريطة أن يكون قابلا للاستئناف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 132من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.