لا تحرر ورقة الجلب لمدة دون الأربع وعشرين ساعة مع إضافة يومين لكل ميريا مترو وعند ووقع عكس ذلك فيكون الجلب والحكم
غيابيا منتقضا إلا أن دعوى المنقوضية يجب أن تبين في أول مرافعة قبل كل نوع من الاعتراض والمدافعة ولكن في الأحوال
المبرمة يمكن تقليل المدة المذكورة المعينة للجلب حتى أنه بموجب البوصلة الصادرة من لدن الرئيس يمكن استحضار الطرفين
في الساعة المعينة من اليوم نفسه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 136من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.