التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 141من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 141 - إن الاعتراض المورد على الإعلام الصادر غيابيا يمكن تعليقه جوابا في ذيل ورقة التبليغ أو أنه يذكر بورقة مخصوصة في مدة ثلاثة أيام من تايخ ورقة التبليغ مع إضافة يوما لكل مسافة ميريامتر. والاعتراض يتضمن الجلب إلى المحكمة طبعا يعني أن المعترض عند وقوع اعتراضه يعد مدعوا إلى المحكمة ثم على المعترض أن يحضر مجلس المرافعة المنعقد لأول مرة بعد انقضاء المدة المعينة للجلب وإن لم يحضر فالاعتراض ينزل منزله العدم.

الإحالة

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية