المادة 141 -
إن الاعتراض المورد على الإعلام الصادر غيابيا يمكن تعليقه جوابا في ذيل ورقة التبليغ أو أنه يذكر بورقة مخصوصة في
مدة ثلاثة أيام من تايخ ورقة التبليغ مع إضافة يوما لكل مسافة ميريامتر. والاعتراض يتضمن الجلب إلى المحكمة طبعا يعني
أن المعترض عند وقوع اعتراضه يعد مدعوا إلى المحكمة ثم على المعترض أن يحضر مجلس المرافعة المنعقد لأول مرة بعد انقضاء
المدة المعينة للجلب وإن لم يحضر فالاعتراض ينزل منزله العدم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 141من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.