التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 146من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إباء المظنون فيه وأجداده وأولاده وأحفاده وأخوته وإخواته ومن يدلي إليهم بالمصاهرة إلى هذه الدرجة من القرابة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق لا تقبل شهادة أحد منهم مطلقا ولكن إذا سمعت الشهادة من مثل هؤلاء ولم يعترض المدعي العمومي أوالمدعي الشخصي أو المظنون فيه( كذا) فلا تكون في حكم العدل بل تكون مرعية ومعتبرة.

الإحالة

المادة 146 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية