إباء المظنون فيه وأجداده وأولاده وأحفاده وأخوته وإخواته ومن يدلي إليهم بالمصاهرة إلى هذه الدرجة من القرابة والزوج
والزوجة حتى بعد الطلاق لا تقبل شهادة أحد منهم مطلقا ولكن إذا سمعت الشهادة من مثل هؤلاء ولم يعترض المدعي العمومي
أوالمدعي الشخصي أو المظنون فيه( كذا) فلا تكون في حكم العدل بل تكون مرعية ومعتبرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 146من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 146 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.