لا بد في سواغية إصدار الحكم الغيابي من ثلاثة أيام من تاريخ تبيليغ الاستدعاء من جانب المحكمة إلى الشخص المدعي
أو إلى محل إقامته مع أضافته يومين على كل مسافة ميريامترو واحد وإن صدر الحكم خلافا لما ذكر فيعتبر كأنه لم يكن ولكن
يشترط في ذلك أن يدعي بفسخه في اول مرافعة تجري قبل كل اعتراض ودفاع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 168من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.