على نواطير الاحراش المختصة بالدولة او بأحد اصناف الرعية او بجبهة خيرية ان يقدموا ارواق الضبط التي يعملونها الى
ماموري الاحراش في مدى المدة التي عينتها المادة الخامسة عشرة وان لم يكن مأمور الاحراش فالى مأموري الحكومة الموجودين
في اقرب مكان وعلى هؤلاء ايضا ان يرسلوها في الاسبوع نفسه الى المدعي العمومي الكائن في المحكمة البدائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش
المادة 18من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.