التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش

المادة 18من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
على نواطير الاحراش المختصة بالدولة او بأحد اصناف الرعية او بجبهة خيرية ان يقدموا ارواق الضبط التي يعملونها الى ماموري الاحراش في مدى المدة التي عينتها المادة الخامسة عشرة وان لم يكن مأمور الاحراش فالى مأموري الحكومة الموجودين في اقرب مكان وعلى هؤلاء ايضا ان يرسلوها في الاسبوع نفسه الى المدعي العمومي الكائن في المحكمة البدائية.

الإحالة

المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية