بعد قراءة التقرير يجب ان يسمع قول المظنون فيه سواء كان محكوما عليه او برئ الذمة مع المسئول بالمال والمدعي الشخصي
والمدعي العمومي حسب الاصول المعينه في المادة 174 وذلك قبل ان الذات المقدم التقارير وسائر الاعضاء يبدون اراءهم
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 192من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 192 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.