التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 199من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الباب الثاني في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات الفصل الاول في بيان صورة الاتهام المادة 199 يلزم معاون المدعي العمومي الكائن لدى محكمة اللواء الابتدائية ويهئ العمل في برهة خمسة ايام اعتبارا من يوم اخذ الاوراق المودوعة لديه بمقتضى احكام المادة (128 او 130 ) وان ينظم تقريره في مدة خمسة ايام من بعد ذلك على الكثير وفي هذه الايام العشرة يسوغ للمدعي الشخصي والمظنون فيه ان يعرضا افاداتهما بموجب تذكرة بشرط الا تكون سببا لتأخير التقرير.

الإحالة

المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية