اذا كانت مادة الدعوى مما يأول الى محكمة التمييز فعلى المدعي العمومي ان يطلب احالتها في الحال الى المحكمة المذكورة
انتظارا اكمال التحقيقات ومن ثم تصير الهيئة الاتهامية مجبرة على احالة العمل الى ذلك المرجع
( ورد امر نظارة العدلية الجليلة مؤرخ في 12 صفر سنه 1997 مأله ان نعلق لهذه الغاية بالافعال الجرمية التي ترتكبها
عامة الناس وانما هي منحصرة في دعاوى الجنحة والجناية التي يرتكبها الحكانم او هيئة المحاكم اذا الاتهام بذلك عائد
الى محكمة التمييز فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 202من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.