الجرائم الاشتراكية هي اولا التي يكون فاعلها متعددا وزمان فعلها واحد ثانيا التي يتعدد فاعلها مع اختلاف الزمان والمكان
بناء على سابق تواطئهم ثالثا التي يكون يكون فاعلها واحدا قصد ان تصير باعثا او توطئه لفعل شخص اخر او تكون سببا لتأمينه
على بقائه بلا مجازاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 209من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 209 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.