على المستنطق المتعين بموجب المادة السابقة ان يسمع اقوال الشهود بذاته او يعين لسماعها احد اعضاء المحكمة الاولى
التالبع لها محل اقامة الشاهد وان يستنطق المظنون فيه ويجري ضبط تحرير الدلائل والقرائن الممكن تحصيلها وان يصدر بحسب
الاقتضاء مذكرة الجلب او مذكرة التوقيف موقتا او غير موقت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 219من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.