ان المظنون فيه الصادر من اجله قرارالهيئة الاتهامية بان لايوجد شئ يوجب ارساله الى محكمة اللواء الابتدائية او الى
المحكمة الاستئنافية لا يسوغ ان يرسل الى المحكمة لاجل تلك الدعوى ما لم تقم قرائن جديدة على تهمته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 227من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 227 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.