اذا المدعي العمومي لدى المحكمة الاستئنافية عد الجرائم المذكورة بدفاتر الجنحة والقباحة اعظم مما هي مكتوبة يسوغ
له في برهة خمسة عشر يوما من تاريخ اخذه الدفتر ان يامر بجلب الاوراق المتعلقة بتلك الجرائم اليه ويلزمه في مدى مثل
البرهة المذكورة ايضا اعتبتارا من يوم تسلمه الاوراق ان يكتب الى الهيئة الاتهامية مطالعته وادعاؤة وعلى
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 231من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 231 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.