التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 231من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا المدعي العمومي لدى المحكمة الاستئنافية عد الجرائم المذكورة بدفاتر الجنحة والقباحة اعظم مما هي مكتوبة يسوغ له في برهة خمسة عشر يوما من تاريخ اخذه الدفتر ان يامر بجلب الاوراق المتعلقة بتلك الجرائم اليه ويلزمه في مدى مثل البرهة المذكورة ايضا اعتبتارا من يوم تسلمه الاوراق ان يكتب الى الهيئة الاتهامية مطالعته وادعاؤة وعلى

الإحالة

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية