يلزم المحكمة ان تبلغ المتهم انه اذا حسب نفسه محقا بادعاء نقص قرار الاتهام يجب عليه ان يدعي في برهة خمسة ايام وان
اهمل الادعاء في البرهة المذكورة فلا تسمع دعواه بعد ذلك ثم لا بد في ورقة الضبط ان يذكر ان اجريت احكام هذه المادة
واللتين قبلها ايضا ولا بد ان يمضيها كاتب المحكمة والمتهم وان تعذلا على المتهم او لم يردا امضاء فتبين الكيفية فيها
صريحا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 251من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.