(1) اذا وجد شهود خارج المكان الكائنة فيه محكمة الجناية عدا الشهود الذين سمعت شهادتهم فالمحكمة تعهد باخذ تقاريرهم
الى مستنطق اللواء الاخر الذي فيه يكونون. ثم بعد ان يسطر المستنطق تقاريرهم يودعهم ظرفا ويبعث بها مختومة الى باشكاتب
المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 258من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 258 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.