التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 268من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الشهود يؤدون الشهادة فردا فردا على حسب ترتيب المدعي العمومي وقبل تاديتها يحلفون بانهم ينطقون بالحق لا عن خوف وحشية ولا عن هوى وخصومة بل يبنيون الحقيقة بدون زيادة ولا نقصان والشهادة المؤداة قبل تحليف الشاهد على الصورة المتقدم بيانها تعد كالساقط المعدوم والرئيس يسال الشهود عن الاسم والشهرة والعمر والمهنة ومحل السمكن الدائم او الوقتي وعما اذا كانوا يعرفون المتهم او لم يعرفون قبل وقوع الجرم المذكور في ورقة الاتهام وهل يدلون اليه او الى المدعى الشخصي قبل بشئ من صلات القرابة ام لا وان كانوا من ذوي قرباهما ما هي درجة القرابة وهل كانوا في خدمة المتهم او المدعي الشخصي ام لا ومن بعد كل ذلك يؤدون الشهادة شفاها.

الإحالة

المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية