اذا حكم بان المتهم غير مجرم فالرئيس يوضح ان المتهم قد برأ ذمته من التهمة المنسوبة اليه وان لم يكن موفقا لسبب اخر
فيكتب في الحال اعلام باطلافه ومن بد ذلك تسمع المحكمة دعاوي تضمينات فيكتب في الحاد اعلام باطلاقه ومن بعد ذلك تسمع
المحكمة دعاوي تضمينات الجانبن ومدافعاتهم في ذلك وافادات المدعي العمومي المتعلقة بما هنالك وتحكم بنقضى الايجاب
ومع ما فيه يسوغ للمحكمة اذا استنسبت ان تعين احد الاعضاء لاجل الاستماع للطرفين والاطلاع على سنداتهما وعرض الكيفية
للمحكمة بموجب تقرير وعند ذلك يسوغ للطرفين المدعي العمومي ان يوضحا ملاحظاتهما للمحكمة مرة اخرى ويحق للمتهم الذي
يكون برئت ذمته ان يدعي بتضمينات ياخذها ممن اخبراعنه لاجل فرائهم عليه ولكن لا يجوز اقامة دعوى افترائهم وتضمين
على ماموري الحكومة من جرى ما هم مكرهون على ايراده من الاخبارات التي اخذوا عنها معلومات متعقلة بالجرائم وفقا لماموريتهم
ومع ذلك فانه عند الاقتضاء تجوز الشكوى عليهم من باب الشكوى على الحكام ويلزم المدعي العمومي بناء على طلب المتهم
ان يعرفه بالذين اخبرا عنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 292من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.