اذا كان المتهم في حال تبرئة من تهمته علم باثناء المحاكمة من مال الاوراق ابرزت او من شهادة اديت انه متهم بتهمة
اخرى لا تلق لها بالتهمة الموجهة عليه اولا فالرئيس يعلن ان المتهم صار برئ الذمة من التهمة الاولى ويامر باجراء التحقيقات
على التهمة الثانية وبناء على ذلك يرسله لاجل التهمة الحادثة الى المستنطق بموجب مذكرة جلب واحضار او مذكرة توقيف
جريا على نص المادة 86 ولكن اجراء هذه المعاملات مقيد بما اذا بين المدعي العمومي اثناء المحاكمة وجوب جعل المتهم
تحت الاستنطاق والمحاكمة لاجل التهمة الحادثة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 295من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.