سواء كان المتهم برئ الذمة او محكوما عليه او غير مسؤول يجب على المحكمة ان تتروى في دعوى التضمينات التي يقيمها
المدعي الشخصي او المتهم وتحكم بها وتصرح بكميتها في الاعلام الذي تصدره في الدعوى الاصلية او انها وفقا للمادة 292
تعين احد الاعضاء مأمواً لسماع دعوى الطرفين والاطلاع على ما لديهما من الاوراق وهو يعرض للمحكمة بموجب تقرير نتيجة
تدقيقاته. وان وجد اشياء موقوفه في المحكمة فهي تامر بردها على صاحبها واما ان كان المتهم محكوما عليه فلا يسوغ ردها
ما لم يثبت صاحب الاشياء الموقوفة ان قد مضت المهلة المضروية للمحكوم عليه لرفع استدعاء التميير او لان التمييز قد
حصل والدعوى فصلت على وجه قطعي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 300من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.