التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 300من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
سواء كان المتهم برئ الذمة او محكوما عليه او غير مسؤول يجب على المحكمة ان تتروى في دعوى التضمينات التي يقيمها المدعي الشخصي او المتهم وتحكم بها وتصرح بكميتها في الاعلام الذي تصدره في الدعوى الاصلية او انها وفقا للمادة 292 تعين احد الاعضاء مأمواً لسماع دعوى الطرفين والاطلاع على ما لديهما من الاوراق وهو يعرض للمحكمة بموجب تقرير نتيجة تدقيقاته. وان وجد اشياء موقوفه في المحكمة فهي تامر بردها على صاحبها واما ان كان المتهم محكوما عليه فلا يسوغ ردها ما لم يثبت صاحب الاشياء الموقوفة ان قد مضت المهلة المضروية للمحكوم عليه لرفع استدعاء التميير او لان التمييز قد حصل والدعوى فصلت على وجه قطعي.

الإحالة

المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية