التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 41من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا وقع قتل وإعدام أحد الناس أو حدث موته بأسباب مجهولة داعية للاشتباه فالمدعي العمومي يذهب بواحد أو اثنين من الأطباء والجراحين إلى مطرح الجثة وهناك ينظم تقريرا كاشفا عن حالتها حاويا بيان أسباب الموت والأشخاص الذين ينبغي أن يجلبوا في الأحوال المذكورة في هذه المادة والتي قبلها يحلفون اليمين بحضور المدعي العمومي أنهم يبدون تقاريرهم من دون ميل ولا غرض ويوضحون معلوماتهم بمقتضى سلامة ضمائرهم.

الإحالة

المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية