الباب الخامس
في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
الفصل الاول
في تعيين مرجع الدعاوي
المادة 417
ان الاستدعاءات المقدمة في شان تعيين مرجع الدعاوي يجري تحقيقها والحكم بها مختصرا على الوجه الاتي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 417من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 417 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.