التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 427من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان المظنون فيه الغير موقف والمتهم والمدعي الشخصي الغير المحبوسين اذا لم يكونوا معنين محل اقامة داخل دائرة احدى المحاكم الواقع فيها الاختلاف ما بينهم سواء كان ذلك في خلال المدة المعنية في المدة 425 او قبلها فلا يكون لهم ان يستفيدوا من حق الاعتراض المبين في المادة السابقة ولا من صلاحية الشكوى ايعنا من اجل عدم وقوع التبليغات اليهم ولا يكون صاحب الاستدعاء مجبرا على اجراء التبليغات اليهم.

الإحالة

المادة 427 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية