ان المظنون فيه الغير موقف والمتهم والمدعي الشخصي الغير المحبوسين اذا لم يكونوا معنين محل اقامة داخل دائرة احدى
المحاكم الواقع فيها الاختلاف ما بينهم سواء كان ذلك في خلال المدة المعنية في المدة 425 او قبلها فلا يكون لهم ان
يستفيدوا من حق الاعتراض المبين في المادة السابقة ولا من صلاحية الشكوى ايعنا من اجل عدم وقوع التبليغات اليهم ولا
يكون صاحب الاستدعاء مجبرا على اجراء التبليغات اليهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 427من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 427 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.