التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى

المادة 434من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى المادة 434 ان دعاوي الجناية والجنحة والقباحة يحوز نقلها بناء على طلب المدعي العمومي لدى محكمة التميز الى محكمة اخرى في درجة المحاكم والمستنطق والعائد اليهم الدعوى وذلك محافظة على الامنية العمومية او بناء على اسباب نظامية مقبولة داعية للشبهه وهذا النقل يسوغ ان يكون بناء على استدعاء الطرفين ايضا الا ان الاستدعاء في هذا الصدديجب ان يسند على اسباب نظامية مقبولة موجبة للشبهة.

الإحالة

المادة 434 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية