الفصل الثاني
في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى
المادة 434
ان دعاوي الجناية والجنحة والقباحة يحوز نقلها بناء على طلب المدعي العمومي لدى محكمة التميز الى محكمة اخرى في درجة
المحاكم والمستنطق والعائد اليهم الدعوى وذلك محافظة على الامنية العمومية او بناء على اسباب نظامية مقبولة داعية
للشبهه
وهذا النقل يسوغ ان يكون بناء على استدعاء الطرفين ايضا الا ان الاستدعاء في هذا الصدديجب ان يسند على اسباب نظامية
مقبولة موجبة للشبهة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى
المادة 434من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 434 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.