اذا كانت محكمة التمييز قد حكمت قطعيا بنقل الدعوى بناء على ما ذكر من الاستدعاء والاوراق في المواد السابقة فانها
تبلغ هذا الحكم بواسطة المدعي العمومي الاول ونظارة العدلية الى المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة التي سترفع الدعوى
منها او الى مستنطقها والى نفس المدعي الشخصي والمظنون فيه والمحكوم عليه او الى اماكن سكانهم التي يكونون قد انتخبوها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى
المادة 440من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 440 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.