التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى

المادة 440من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كانت محكمة التمييز قد حكمت قطعيا بنقل الدعوى بناء على ما ذكر من الاستدعاء والاوراق في المواد السابقة فانها تبلغ هذا الحكم بواسطة المدعي العمومي الاول ونظارة العدلية الى المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة التي سترفع الدعوى منها او الى مستنطقها والى نفس المدعي الشخصي والمظنون فيه والمحكوم عليه او الى اماكن سكانهم التي يكونون قد انتخبوها.

الإحالة

المادة 440 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية