التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي

المادة 462من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان حراس اماكن التوقيف والحبوس اذا لم يمكنوا احد مأموري الادارة المتولين نظارة امور ضبط اماكن التوقيف والحبوس المنسوبه اليهم من رؤية ومشاهدة احد الموقوفين والحبويسن او لم يبرزوا امر بعدم جواز مقابلة الموقوف او امتنعو عن ارداءة دفاترهم او مانعو في استنساخ بعض مندرجاتها فينظر اليهم كالذين يحبسون النالس بلا حق ويجعلون تحت المحاكمة.

الإحالة

المادة 462 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية