ان حراس اماكن التوقيف والحبوس اذا لم يمكنوا احد مأموري الادارة المتولين نظارة امور ضبط اماكن التوقيف والحبوس المنسوبه
اليهم من رؤية ومشاهدة احد الموقوفين والحبويسن او لم يبرزوا امر بعدم جواز مقابلة الموقوف او امتنعو عن ارداءة دفاترهم
او مانعو في استنساخ بعض مندرجاتها فينظر اليهم كالذين يحبسون النالس بلا حق ويجعلون تحت المحاكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · في كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي
المادة 462من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 462 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.