اذا كان قرار راي المحكمة موجهاً لترويج استدعاء اعادة الحقوق فان ورقة القرار المذكور مع مايتفرع عنها من الاوراق
ترفع بمعرفة المدعي العمومي الى ناظر العدلية وهو يسأل المحكمة التي حكمت اولا على المستدعي عن رايها في ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 474من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 474 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.