ان الحكم باعادة الحقوق الممنوعة يعيد على المحكوم عليه كل الحقوق الشخصية التي حرم منها في المستقبل بسبب الحكم علية
ان نوال اعادة الحقوق الممنوعة بمقتضى المواد السابقة لايخل باحكام المادة 313 من قانوةن التجارة
ان الذين يحكم عليهم تكرارا بالمجازاة الارهابية لايمكنهم نوال اعادة الحقوق الممنوعة بعد ان يحكم عليهم ثاني مرة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 478من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 478 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.