التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 59من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يلزم المدعي العمومي أن يرسل ورقة الشكاية المعروضة عليه مع ورقة ادعاء إلىالمستنطق وحيث أن عرائض الشكوى التي تقدم إلى معاوني ضابطة العدلية ينبغي رفعها إلى المدعي العمومي فهو يلزمه إرسالها أيضا إلى المستنطق مع روقة ادعاء منه والشخص الذي يكون المحاكمات الجزائية مغدورا من جهة الأفعال المعدودة في رتبة الجنحة يمكنه عرض شكايته على محكمة الجنحة رأسا بالصورة التي تعين على ما سيأتي.

الإحالة

المادة 59 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية