الفصل السابع
في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 86-
يمكن للمستنطق في ما كان من قبيل الجناية أو الجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة جلب فقط بحق المظنون فيه ولكن إذا رؤي
بعد الاستنطاق لزوم لتوقيفه فله أن يصدر المذكرة المقتضاة بخصوصه فإن أظهر عدم الإجابة يصدر بحقه مذكرة إحضار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 86من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 86 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.