إذا فر المظنون فيه بعد استنطاقه فإن كانت حركته الواقعة مستوجبة جزاء الحبس أو أشد منه فيسوغ أن يصدر بحقه مذكرة
توقيف موقت أو غير موقت وهذه المذكرة بحاليها لا تعطي بدون معرفة المدعي العمومي والتوقيف الموقت تجوز اطالته نهائيا
ثلاثين يوما والغير الموقت يطال إلى حين صدور الحكم من المحكمة وأن حصل من قبل المدعي العمومي طلب في خلال التحقيقات
وكانت حركة المظنون فيه الواقعة من أنواع الجرائم على الإطلاق فللمستنطق أن يسترد أمر التوقيف الموقت وغير الموقت
ولكن يجب على المظنون فيه وقتئذ أن يقدم التأمينات اللازمة على أنه كلما طلب يحضر في جميع المعاملات التحقيقية وأنه
يحضر إلى المحكمة لأجل الحكم العتيد أن يصدر منها ثم لا يجوز الاعتراض على استرداد أمر التوقيف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 89من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.