التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 89من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا فر المظنون فيه بعد استنطاقه فإن كانت حركته الواقعة مستوجبة جزاء الحبس أو أشد منه فيسوغ أن يصدر بحقه مذكرة توقيف موقت أو غير موقت وهذه المذكرة بحاليها لا تعطي بدون معرفة المدعي العمومي والتوقيف الموقت تجوز اطالته نهائيا ثلاثين يوما والغير الموقت يطال إلى حين صدور الحكم من المحكمة وأن حصل من قبل المدعي العمومي طلب في خلال التحقيقات وكانت حركة المظنون فيه الواقعة من أنواع الجرائم على الإطلاق فللمستنطق أن يسترد أمر التوقيف الموقت وغير الموقت ولكن يجب على المظنون فيه وقتئذ أن يقدم التأمينات اللازمة على أنه كلما طلب يحضر في جميع المعاملات التحقيقية وأنه يحضر إلى المحكمة لأجل الحكم العتيد أن يصدر منها ثم لا يجوز الاعتراض على استرداد أمر التوقيف.

الإحالة

المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية