إن أحكام مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت نافذة في جميع أنحاء الممالك العثمانية ثم إذا كان المستنطق
المعطي مذكرة التوقيف المؤقت وغير الموقت خارج القضاء الكائن فيه مأمورا يجلب المظنون فيه لدى مختار المحلة وفي غيبة
المختار يجلب لدى مأمور التفتيش أو ضابط الضبطية الموجودين هناك ولا يكون في مكنة المظنون فيه منع أو تأخير اجراء
المذكرة بل يجبر على إمضائها تصديقا على أنه نظرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 93من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.