التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 95من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا لم يحضر المظنون فيه بعد مرور يومين من تاريخ مذكرة الاحضار وكان بخارج القضاء المعين فيه المستنطق المذكرة وعلى بعدخمسة ميريامترات عن محل إقامة المستنطق الميريامترات عن عشرة آلاف متر أو عشرة كيلو متر يجوز عدم إكراهه على اتباع هذه المذكرة ولكن حينئذ تصدر مذكرة توقيف موقت من قبل مدعي عمومي القضاء الكائن فيه لأجل اجتلابه لديه ووضعه موضع التوقيف كان المظنون فهي حاملا أشياء وأوراقا وأدوات توجب الظن بأنه أو شريك في الفعل المستلزم بالتقصي والبحث عنه تجري عليه أحكام الإحضار حيثما وجد ولو مهما مضى على تاريخها من الأيام.

الإحالة

المادة 95 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية