إذا لم يحضر المظنون فيه بعد مرور يومين من تاريخ مذكرة الاحضار وكان بخارج القضاء المعين فيه المستنطق المذكرة وعلى
بعدخمسة ميريامترات عن محل إقامة المستنطق الميريامترات عن عشرة آلاف متر أو عشرة كيلو متر يجوز عدم إكراهه على اتباع
هذه المذكرة ولكن حينئذ تصدر مذكرة توقيف موقت من قبل مدعي عمومي القضاء الكائن فيه لأجل اجتلابه لديه ووضعه موضع
التوقيف كان المظنون فهي حاملا أشياء وأوراقا وأدوات توجب الظن بأنه أو شريك في الفعل المستلزم بالتقصي والبحث عنه
تجري عليه أحكام الإحضار حيثما وجد ولو مهما مضى على تاريخها من الأيام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 95من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 95 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.