التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش

المادة 11من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش ان على ماموري التفتيش وفي الاقضية التي لا يكون لها مأمورو تفتيش على القائمقامين او المديرين او يجروا التحري لكل نوع من الجرائم التي تكون بدرجة القباحة وياخذوا بها ورقة البيان المشتملة على المعلومات والشكايات المفرعة عن تلك القباحة وينظموا في ذلك ورقة ضبط تبين نوع القباحة واسبابها ومكان وقوعها وزمانه ودلائلها وقرائنها وايضا للمامورين المذكورين ان يجروا عند الحاجة الاعمال المار بيانها بخصوص الجزاء العائد تحريه وتحقيقه الى وظائف نواطير الحرش والقرية.

الإحالة

المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية