إذا عد المستنطق الفعل المنسوب من قبيل القباحة فيرسل المظنون فيه إلى محكمة القضاء الابتدائية وإن كان موقفا فيطلق
سبيله( إن أحكام هذه المادة والتي قبلها لا توجب إخلالا بحقوق المدعي الشخصي والمدعي العمومي التي ستبين في ما يأتي
).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 124من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.