اذا لم يكن احد مأموري تفتيش القضاء في مركز مأموريته بداعي عذر مقبول فعلى مأمور دائرة الضبطية الذي في جوارة ان
ينوب عنه في اجراء وظفيته وليس له ان يؤخذ ذلك الشغل الواقع في الدائرة بحجة ان دائرته لم تكن اقرب من سواها الى دائرة
المامور المذكورة او بدعواه ان معذرة المامورغير مقبولة وثابتة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش
المادة 13من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.