التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش

المادة 13من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا لم يكن احد مأموري تفتيش القضاء في مركز مأموريته بداعي عذر مقبول فعلى مأمور دائرة الضبطية الذي في جوارة ان ينوب عنه في اجراء وظفيته وليس له ان يؤخذ ذلك الشغل الواقع في الدائرة بحجة ان دائرته لم تكن اقرب من سواها الى دائرة المامور المذكورة او بدعواه ان معذرة المامورغير مقبولة وثابتة.

الإحالة

المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية