التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 134من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفقرة الأولى صورة رؤية دعوى القباحة المادة 134- إذا لم يكن في محاكم القضاء البدائية معاون مدع عمومي مخصوص فإن مأمور التفتيش ينوب منابه في إتمام وظيفته وأن لم يكن هذا أيضا فيقوم بذلك ضابط الضبطية وإن كان ثم مأمورو تفتيش متعددون فمعاون المدعي العمومي الكائن لدى محكمة اللواء البدائية ينتخب ريعين منهم من يتولى القيام بوظيفته المذكورة. ( ذيل) إن الأقضية التي ليس لدى محاكمها البدائية معاون مدعي عمومي خصيصا فترى وظيفة المدعي العمومي عند الإيجاب بمعرفة رئيس كتاب المحكمة. (تعدل في 24 صفر 334 و 19 ك 1 سنة 331).

الإحالة

المادة 134 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية