التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 136من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لا تحرر ورقة الجلب لمدة دون الأربع وعشرين ساعة مع إضافة يومين لكل ميريا مترو وعند ووقع عكس ذلك فيكون الجلب والحكم غيابيا منتقضا إلا أن دعوى المنقوضية يجب أن تبين في أول مرافعة قبل كل نوع من الاعتراض والمدافعة ولكن في الأحوال المبرمة يمكن تقليل المدة المذكورة المعينة للجلب حتى أنه بموجب البوصلة الصادرة من لدن الرئيس يمكن استحضار الطرفين في الساعة المعينة من اليوم نفسه.

الإحالة

المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية