الشاهد الذي جوزي بجزاء نقدي لعدم حضوره في المرة الأولى إذا حضر عند انتداب المحكمة له مرة ثانية وأوضح اعذارا شرعية
يعفى من الجزاء النقدي بعد ا ستماع قول المدعي العمومي وأن لم يكن الشاهد قد ندب تكرارا وحضر هو أو وكيله جلسة المحاكمة
الثانية وأبان أعذارا شرعية فليسوغ له أن يلتمس الإعفاء من الحكم الصادر بالجزاء النقدي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 148من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.