يلزم قائمقامي الاقضية مديري النواحي ان يسلموا الاوراق والسندات المتعلقة بالقباحة الى المامور الذي يباشر وظيفة
المدعي العمومي في محكمة القضاء الابتدائية التي ترى الدعوى وذلك في مدة لا تتجاوز اكثر من خمسة ايام اعتبارا من يوم
مباشرتهم التحقيقات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش
المادة 15من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.