2- إن مسودة الأعلام يمضيها رئيس المحكمة وأعضاؤها في مدة أربع وعشرين ساعة على الكثير وإذا تجاوز عدم إمضائها هذه
البرهة فعدا أنه يتقاضى من كاتب المحكمة ذهب واحد جزاء نقديا يسوغ إجراء الشكوى من الحكام سواء كان على الرئيس والأعضاء
وسواء كان على الكاتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 154من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.