الفقرة الثانية في أصول استئناف الاعلامات المتعلقة بالقباحة
المادة 156-
الأحكام الصادرة من محاكم الأقضية الابتدائية في دعاوي القباحات لا تكون قابلة الاستئناف ولكن على ما في المادة الرابعة
من قانون تشكيلات المحاكم أن الأحكام التي تصدر من مجالس النواحي الواقعة داخل الأقضية بناء على أن تكون قابلة الاستئناف
تكون رؤيتها استئنافية في محاكم الأقضية البدائية على الوجه الآتي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 156من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.