التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 156من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفقرة الثانية في أصول استئناف الاعلامات المتعلقة بالقباحة المادة 156- الأحكام الصادرة من محاكم الأقضية الابتدائية في دعاوي القباحات لا تكون قابلة الاستئناف ولكن على ما في المادة الرابعة من قانون تشكيلات المحاكم أن الأحكام التي تصدر من مجالس النواحي الواقعة داخل الأقضية بناء على أن تكون قابلة الاستئناف تكون رؤيتها استئنافية في محاكم الأقضية البدائية على الوجه الآتي.

الإحالة

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية